السيد علي الطباطبائي
61
رياض المسائل
وقد تلخص من جميع ما مر انحصار صيغة الطلاق في أنت أو هذه ونحوهما طالق ، وعليه فتوى الأكثر ، وعمل كافة من تأخر وادعى عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) . ومنه يظهر اشتراط العربية كما هو الأشهر بين الطائفة ، لعين ما مر من الأدلة . خلافا للنهاية ( 2 ) وجماعة لرواية ضعيفة ( 3 ) ، راويها من أكذب البرية ، ومع ذلك فهي غير صريحة ، محتملة للحمل على الضرورة ، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة . * ( ويشترط تجريده عن الشرط ) * وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ودخولها الدار * ( والصفة ) * وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها . والأصل في المسألة بعد ما مر من الأصل والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكية في كلام جماعة ، كالانتصار ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وبعض شروح الكتاب ( 6 ) والروضة ( 7 ) . ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة ، كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه ، ولا بأس به ، لأنه حينئذ غير معلق ، وإن كان الأحوط تركه ، خوفا من مخالفة ما مر من الحصر . فتأمل . * ( ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ) * كأن قال : أنت طالق طلقتين أو ثلاثا
--> ( 1 ) الإنتصار : 129 . ( 2 ) النهاية 2 : 429 . ( 3 ) الوسائل 15 : 297 ، الباب 17 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 . ( 4 ) الإنتصار : 127 . ( 5 ) انظر السرائر 2 : 695 . ( 6 ) التنقيح 3 : 308 . ( 7 ) الروضة 6 : 16 .